عبد الرحمن بن أحمد الحنبلي البغدادي الدمشقي
605
مجموع رسائل الحافظ ابن رجب الحنبلي
بالوقوف بعرفة وحده دون الناس . ذكره الإمام أحمد وخرّجه عبد الرزاق عن سفيان الثوري ، عن ( عمر ) ( * ) بن محمد قال : شهد نفر أنهم رأوا هلال ذي الحجة ، فذهب بهم سالم إِلَى والي الحج وهو ابن هشام ، فأبى أن يجيز شهادتهم ، فوقف سالم بعرفة لوقت شهادتهم ، فلما كان اليوم الثاني وقف مع الناس . لكن الذبح ليس هو مثل الوقوف ؛ لأنّه لا ضرورة في تقديمه لامتداد وقته بخلاف الوقوف . وقد يقال : إِنَّ صيام هذا اليوم في حق الشاهد ، أو من أخبره به ينبني عَلَى اختلاف المأخذ في الأمر لمن انفرد برؤية هلال الفطر بالصيام مع الناس . وفي ذلك مآخذ : أحدها : الخوف من التهمة بالفطر . والثاني : خوف الاختلاف وتشتت الكلمة ، وأن يجعل لكل إنسان مرتبة الحاكم ، وقواعد الشرع تأبى ذلك ، وهو الَّذِي ذكره الشيخ مجد الدين ابن تيمية وغيره . والثالث : أنه لم يكمل نصاب الشهادة برؤيته وحده . وهذا مأخذ الشيخ موفق الدين بن قدامة المقدسي من أصحابنا . والرابع : ما ذكره الشيخ تقي الدين ابن تيمية - رحمه الله - أن الشهر : هو ما اشتهر وظهر ، والهلال : ما استهل به وأعلن دون ما كان في السماء من غير رؤية ولا اشتهار ، فإن اسم الشهر والهلال لا يصدق بدون اشتهار رؤيته ، وترتيب الفطر والنسك عليه . فما لم يكن كذلك فليس بهلال ولا شهر ، فأما عَلَى المأخذ الأول فلا يظهر الأمر للشاهد ( هنا بالصوم ) ( * * ) ؛ لأنّ الفطر يوم عرفة لا يخشى منه تهمة كما في رمضان .
--> ( * ) عمرو : " نسخة " . ( * * ) بالصيام : " نسخة " .